194

Таргхиб ва Тархиб

الترغيب والترهيب

Исследователь

أيمن بن صالح بن شعبان

Издатель

دار الحديث

Номер издания

الأولى ١٤١٤ هـ

Год публикации

١٩٩٣ م

Место издания

القاهرة

٣٩١- روي أن ابن المبارك اشترى فرسًا بأربعة آلاف فأنفدها إلى طرسوس فقيل له: لو اشتريت بدله عشرة أفراس قال: الناقد بصير
فصل
قال أهل الفقه: والعيوب في الأضحية على ضربين:
أحدهما: يمنع الإجزاء.
والآخر: يوجب الكراهة.
فأما ما يمنع الإجزاء فهو العمى والعور والجرح البين، والمريضة البين مرضها والعجفاء.
٣٩١م- وفي حديث عبيد بن فيروز قلت للبراء ﵁: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن قال: فما كرهته منه فدعه ولا تحرمه على أحد.
قال أهل اللغة: إذا دخل ولد الشاة في السنة الثانية فهو جذع، فإذا دخل في السنة الثالثة فهو ثني، وقيل: اسم الجذع يقع عليه قبل أن يثني بسنة. والأثناء أن ينبت له سن، والجذع من الضأن ينزو فيلقح. ومن المعز لا يلقح حتى يصير ثنيًا. ويقال له عند ذلك: مسن ومسنة.
٣٩٢- أخبرنا أبو الحسين الذكواني، أنبأ أحمد بن موسى الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ﵁ قال:
⦗٢٥٧⦘
«أهدى رسول الله ﷺ مائة بدنة فقدم علي ﵁ من اليمن فأشركه في بدنه بالثلث، فنحر رسول الله ﷺ ستًا وستين بدنة وأمر عليًا ﵁ فنحر أربعًا وثلاثين. وأمر النبي ﷺ من كل جزور ببضعة فطبخت فأكلا من اللحم وحسيا من المرق» .
قال سفيان: وأهل العربية يقولون: وحسوا.

1 / 256