114

Великое ограничение в толковании Книги Всевышнего

التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد

Издатель

كلية أصول الدين

Место издания

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

тафсир
الأول لاكتفى بالأول عنه فقال: (حتى يطهرن فأتوهن).
فأجاب بأوجه:
أحدها: أن المُعاد في الشرط هو المذكور في الغاية بدليل إثباته بالفاء، ولو كان غيره لذُكر بالواو.
وأما الزيادة فلا يخرجه عن أن يكون هو بعينه، ألا ترى أنك تقول: " لا تعط هذا الثوب زيدًا حتى يدخُل الدار فإذا دخل فأعْطه ثوبًا ومائة درهم "، ولو كان غيره لقلت: فإذا دخل وجلس فافعل كذا، وكذا ".
الثاني: أنه علق. الحكم بقوله: (فإذا تطهرن) على انقطاع الدم، والاغتسال بالماء، فصار كقوله: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)، فعلق دفع المال على بلوغ النكاح، وإيناس الرشد، وكذلك قوله في المطلقة (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. .)، ثم جاءت السنة باشتراط الوطىء.

1 / 311