191

Таквим Назар

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Исследователь

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Издатель

مكتبة الرشد

Номер издания

الأولى

Год публикации

1422 AH

Место издания

الرياض

(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالْعشْرُونَ) : الطَّهَارَة الْكَامِلَة قبل لبس الْخُف (كح): الْمَذْهَب: شَرط لصِحَّة الْمسْح. عِنْدهم: لَا تشْتَرط للبس بل للْحَدَث. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: روى أَبُو بكرَة الْخَبَر إِذا تطهر وَلبس خفيه، فاستدلالنا بِالشّرطِ، لَا بِمَفْهُوم الْخطاب؛ لِأَن (إِذا) كلمة شَرط وَمُطلق الطَّهَارَة ينْصَرف إِلَى جَمِيعهَا، لَا إِلَى بَعْضهَا. لَهُم: روى عَن النَّبِي ﵇ أَنه أرخص أَن يمسح الْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام بليالهن، والمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة، وَأطلق.

1 / 243