188

Таквим Назар

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Исследователь

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Издатель

مكتبة الرشد

Номер издания

الأولى

Год публикации

1422 AH

Место издания

الرياض

(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة وَالْعشْرُونَ ٩ : إِذا لم يجد الطهُورَيْنِ المَاء وَالتُّرَاب (كز): الْمَذْهَب: صلى على حسب حَاله وَأعَاد. عِنْدهم: لَا يُصَلِّي حَتَّى يقدر على أَحدهمَا. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: ... . لَهُم: قَوْله: ﵇: " لَا صَلَاة إِلَّا بِطهُور " نفي صِحَة الصَّلَاة بِغَيْر طَهَارَة. الدَّلِيل من الْمَعْقُول: لنا: شَرط من شُرُوط الصَّلَاة، فَإِذا عجز عَنهُ لَا يجوز لَهُ ترك الصَّلَاة. دَلِيله: ستر الْعَوْرَة وطهارة الثَّوْب وَالْمَكَان، وَغَايَة الشَّرْط تَنْزِيله منزلَة الرُّكْن وَلَو عجز عَن ركن لم يتْرك الصَّلَاة ثمَّ الشَّرْط زَائِد فَإِذا توقف عَلَيْهِ الْمَشْرُوط صَار أصلا وَوقت الصَّلَاة شرِيف.

1 / 240