185

Таквим Назар

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Исследователь

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Издатель

مكتبة الرشد

Номер издания

الأولى

Год публикации

1422 AH

Место издания

الرياض

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالْعشْرُونَ) : التَّيَمُّم بالأجزاء الأرضية غير التُّرَاب (كو): الْمَذْهَب: لَا يجوز. عِنْدهم: ف. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: قَوْله ﵇: " وترابها طهُورا " ذكر الأَرْض مُطلقًا فِي حكم الصَّلَاة، وخصص التُّرَاب بالطهورية وَالنُّزُول من الْعَام إِلَى الْخَاص دَلِيل التَّخْصِيص فَهُوَ كَقَوْلِه: " فِي الْغنم السَّائِمَة زَكَاة ". لَهُم: آيَة التَّيَمُّم، والصعيد اسْم للصعيد على وَجه الأَرْض، وَمعنى طيب هَاهُنَا طَاهِر، وَقَول ابْن عَبَّاس: إِنَّه تُرَاب الْحَرْث، أَو المنبت، لَا يُقيد

1 / 237