91

Тахрир аль-фаваид ва тахрир аль-каваид

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Редактор

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Издатель

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Номер издания

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الكويت والرياض

قاعدة [١١]
من عليه فرض؛ هل له أن يتنفَّل قبل أدائه بجنسه أم لا؟
هذا نوعان:
أحدهما: العبادات المحضة:
فإن كانت موسَّعة: جاز التَّنفل قبل أدائها؛ كالصَّلاة بالاتِّفاق، وقبل قضائها أيضًا؛ كقضاء رمضان على الأصحِّ.
وإن كانت مضيَّقة: لم يصحَّ (^١) على الصَّحيح، ولذلك صور:
منها: إذا تضايق وقت المكتوبة؛ هل ينعقد النَّفل حينئذ؟ على وجهين.
ومنها: من عليه صلاة فائتة؛ هل يصحُّ التَّنفل المطلق قبل قضائها؟ على وجهين (^٢)؛ لأنَّ قضاء الفوائت على الفور.
ومنها: إذا شرع في التَّنفل بعد إقامة الصَّلاة المكتوبة؛ فهل يصحُّ؟ على وجهين (^٣)؛ لأنَّ الجماعة واجبة.

(^١) في (ب) و(و): لم تصحَّ.
(^٢) قال في هامش (و): (الصحيح: أنه لا يصح).
(^٣) قال في هامش (و): (الصحيح: أنه لا تصح).

1 / 97