137

Тахрир аль-фаваид ва тахрир аль-каваид

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Редактор

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Издатель

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Номер издания

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الكويت والرياض

الرواية الأولى على صحَّة وقوع النذر قبل الفرض، وفَرَضَها فيما إذا نوى النَّذر أنَّه يجزئه عنه، ويبقى عليه حجَّة الإسلام.
ولا يصحُّ ذلك.
ومنها: إذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلان، فقدم في أوَّل رمضان؛ هل يجزئه رمضان عن فرضه ونذره؟ على روايتين:
أشهرهما عند الأصحاب: لا يجزئه عنهما.
والثَّانية: يجزئه عنهما، نقلها المروذيُّ (^١)، وصرَّح بها (^٢) الخرقيُّ في كتابه.
وحملها المتأخرِّون على أنَّ نذره لم ينعقد؛ لمصادفته رمضان (^٣)، ولا يخفى فساد هذا التَّأويل.
وعلى رواية الإجزاء: فقال صاحب «المغني»: لا بدَّ أن ينويه عن فرضه ونذره (^٤).

(^١) هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المروذي، وهو المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله، وكان أحمد يأنس به وينبسط إليه، روى عنه مسائل كثيرة، توفي سنة ٢٧٥ هـ. ينظر: تاريخ بغداد ٦/ ١٠٤، طبقات الحنابلة ١/ ٥٦.
(^٢) في (ب): به.
(^٣) كتب في هامش (و): (لأنَّ مصادفة رمضان إنَّما هي بعد انعقاد نذره، ولأنَّ كونه عنهما إنَّما هو حيث قلنا: بانعقاد النَّذر).
(^٤) المغني ١٠/ ٢١.

1 / 143