126

Тахрир аль-фаваид ва тахрир аль-каваид

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Редактор

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Издатель

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Номер издания

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الكويت والرياض

قاعدة [١٧]
إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيُّهما يرجَّح؟ ظاهر كلام أحمد: ترجيح الكثرة.
ولذلك (^١) صور:
أحدها: إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين، وصلاة أربع ركعات في زمن واحد؛ فالمشهور: أنَّ الكثرة أفضل.
وحكي عن أحمد رواية أخرى: بالعكس.
وحكي عنه رواية ثالثة: بالتَّسوية.
والثانية: أهدى بدنة سمينة بعشرة، وبدنتين بعشرة أو بأقلَّ.
قال ابن منصور: قلت لأحمد (^٢): بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة، قال: ثنتان (^٣) أعجب إليَّ (^٤) (^٥).

(^١) في (ب): وكذلك.
(^٢) قوله: (قلت لأحمد) سقط من (أ).
(^٣) في (ب): بدنتان.
(^٤) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج ٥/ ٢٢٩٤.
(^٥) جاء في هامش (ب) و(ن): (ما نص عليه أحمد قول إسحاق بن راهويه، ونُقل عن طاوس مثله سواء في مصنف عبد الرزاق). زاد في هامش (ن): (من هامش النسخة المعتمدة).

1 / 132