105

Тахрир аль-фаваид ва тахрир аль-каваид

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Редактор

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Издатель

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Номер издания

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الكويت والرياض

الظَّاهر هنا - وهو وجود سبب آخر حصل منه الزُّهوق- قوي على الأصل، وهو عدم إصابة غير السَّهم له.
ومنها: لو جرح المحرم صيدًا جرحًا غير مُوحٍ، ثمَّ غاب عنه، ثمَّ وجده ميتًا؛ فهل يضمنه كلَّه أو أرش الجرح؟ على وجهين.
وجزم بعض الأصحاب: بضمان أرش الجرح فقط؛ لأنَّه المتيقَّن، والأصل براءة الذِّمة.
ومنها: لو جرح آدميًّا معصومًا جرحًا غير مُوحٍ، ثمَّ مات وادَّعى أنَّه مات بسبب غير سراية جرحه، وأنكر الوليُّ؛ فالقول قول الوليِّ مع يمينه، ولم يَحكِ أكثر الأصحاب في ذلك خلافًا (^١)؛ إحالة للزُّهوق على الجرح المعلوم.
وفي «المجرد»: أنَّه إن مات عقيب الجرح؛ فالقول قول الوليِّ؛ وإن مات بعد مدَّة يندمل الجرح في مثلها، وقامت بيِّنة بأنَّه لم يزل ضَمِنًا (^٢) من الجرح حتَّى مات فكذلك (^٣)، وإلَّا فالقول قول الجاني.
وفيه وجه آخر: أنَّ القول قول الوليِّ.

(^١) كتب على هامش (ن): (كيف تنتفي حكاية الخلاف في ذلك، مع ما يأتي من حكايته عن «المجرد» من الخلاف، وتقديم الوجه المخالف لهذا فيه؟!).
(^٢) قال في الصحاح (٦/ ٢١٥٥): (رجل ضمن، وهو الذي به الزمانة في جسده من بلاء أو كسر أو غيره .... ضمن الرجل بالكسر ضمنًا، فهو ضمن، أي: زمن مبتلًى).
(^٣) في هامش (ب): (أعني الصورة الثالثة).

1 / 111