58

Taqrib Wusul

تقريب الوصول إلي علم الأصول

Исследователь

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

- الرابع: الإجماع على العلة (١). - الخامس: دوران الحكم مع الوصف، وهو وجوده مع وجوده، وعدمه مع عدمه كالرجم مع الإحصان (٢). - السادس: السبر والتقسيم، وهو أن يقال لا يخلو أن تكون علة كذا وكذا ويبطل أن تكون كذا، فيتعين أن يكون (٣). - السابع: تقسيم المناط: وهو تعيين العلة من بين أوصاف مذكورة كما ورد في الحديث "أن أعرابيًا جاء يضربُ صدرَه، وينتف شعره، ويقول: هَلَكْتُ وأُهْلَكتُ واقعت أهلي في رمضان" (٤) فهذه جملة أوصاف تعين أن أمره بالكفارة إنما كان للجماع في رمضان لا لغيره من الأوصاف المذكورة (٥). تكميل: يقول الفقهاء تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط. - فأما تنقيح المناط فقد بيناه، والمناط هو العلة. - وأما تخريج المناط فهو تعيين العلة من أوصاف غير مذكورة، كقوله ﷺ: "لا تَبِيعوا البُرَّ بِالبُرِّ إلا مِثْلًا بِمِثْلِ" (٦)، فتنظر هل العلة فى ذلك الطعمية أو الاقتيات أو الكيل أو الوزن أو غير ذلك. - وأما تحقيق المناط، فهو أن يتفق على تعيين العلة، ويطلب أن يثبت في محل النزاع (٧). الفصل الرابع: في مفسدات القياس وهي عشرة وبها ينقض الخصم قياص خصمه عند المناظرة:

(١) انظر شرح الكوكب المنير ٥٠٩، والأحكام للآمدي ٣/ ٥٥. (٢) انظر المحصول ٢/ ٢/ ٢٨٥، وشرح الكوكب المنير ص ٥٢٩. (٣) انظر المحصول ٢/ ٢/ ٢٩٩، وشرح الكوكب المنير ٥١٦. (٤) أخرجه البخاري ٤/ ١٦٣، ومسلم ٧/ ٢٢٤ - ٢٢٦. (٥) انظر المستصفى ٢/ ٢٣١ - ٢٣٢، وروضة الناظر ٢/ ٢٣٢. (٦) أخرجه مسلم ١١/ ١٢/ ١٣/ ١٤/ ١٥ وأبو داود في سننه ٣/ ٦٤٣ - ٦٤٦، والترمذي ٣/ ٥٤١، والنسائي ٧/ ٢٧٤، وابن ماجه ٢/ ٧٥٧. (٧) انظر المستصفى ٢/ ٢٣٠ - ٢٣٤، وشرح الكوكب المنير ٥٣٢.

1 / 188