291

Приближение и наставление

التقريب والإرشاد (الصغير)

Редактор

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

بفرض ما علم ضرورة وبطريق غير مختلف فيه. والواجب الفرض ما علم بطريق تحتمل التأويل، ولا يكفر من رده فلا يجدون في ذلك فصلًا.
وقد حكي عن قوم أنهم قالوا: الفرض من الواجبات: " ما نطق القرآن بوجوبه دون ما تقرر وجوبه بسنة الرسول ﷺ عن وحي ليس بقرآن، وما وقع باجتهاده ﷺ. وهذا باطل، لأن القرآن قد نطق بالندب في الأفعال- كما نطق بالواجب الفرض- في قوله تعالي ﴿وَافْعَلُوا الخَيْرَ﴾ ﴿وأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ ﴿ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ في أمثال هذا.
ونطقت السنة بالواجب الفرض من فرض النية في الصلاة، وتقدير دية الأصابع، ووجوب الدية علي العاقلة. ووجوب كثير من قصاص الجنايات، إلي ما يكثر تتبعه من الفرائض الثابتة بالسنة، فبطل ما قالوه، وثبت أن الواجب هو الفرض.

1 / 298