قال أبو عمر: يعني في الجزية خاصة (١).
٣٦ - مالكُ، عن جعفر بن محمد عن أبيه أنَّ رسولَ الله ﷺ قَضَى باليمينِ مع الشاهدِ (٢).
٣٧ - مالكُ، عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ﷺ
_________
= أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب.
كلاهما: (الشافعي، وابن وهب) عن مالك عن جعفر؛ به.
(١) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣/ ٢٤٢): "وأما قوله: "سُنُّوا بهم سُنّة أهل الكتاب" فهو من الكلام الخارج مخرج العموم، والمراد منه الخصوص؛ لأنه إنما أراد: سُنُّوا بهم سُنّة أهل الكتاب في الجزية، لا في نكاح نسائهم، ولا في أكل ذبائحهم. . . والمعنى عند طائفة من الفقهاء في ذلك أنّ أخْذ الجزية صغَارٌ لهم وذلّة لكفرهم، وقد ساوَوْا أهل الكتاب في الكفر، بل هم أشد كفرًا، فوجب أن يُجْروا مجراهم في الذلّ والصغار، لأن الجزية لم تؤخذ من الكتابيين رِفْقًا بهم، وإنما منهم تقويةً للمسلمين وذُلًّا للكافرين، وليس نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم من هذا الباب، لأن ذلك مكرمة بالكتابيين لموضع كتابهم فلم يَجُزْ أن يَلْحَقَ بهم من لا كتاب له في هذه المكرُمة".
(٢) الموطأ (٢٦٧٢)، والبيهقيُّ في "السنن الكبرى" (٢٠٤٣٩) قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب: أخبرني عمر بن محمد ومالك بن أنس ويحيى بن أيوب عن جعفر بن محمد، وفي (٢٠٤٥٩) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك.
1 / 41