واعتماده على الثقات الأئمة الأثبات في كل ما رواه، وثناءِ العلماء عليه بذلك، إلى ما ذكرنا هنالك من معرفة علل النقل، وما دخل فيه قديمًا وحديثًا من الغَوائل والآفات؛ ما فيه كفاية وشفاء في ذلك المعنى؛ فلَمْ نَرَ وجهًا لذكر ذلك ها هنا.
وجرّدنا في هذا الكتاب كل ما في "الموطأ" من حديث النبي ﷺ، مسندةً ومرسلةً ومتصلةً ومنقطعةً؛ إذ كل ذلك عند مالك وأصحابه ومن سلك سبيلهم حُجّةٌ تُوجِبُ العمل، ويظهر بها من لجأ إليها عند التنازع والاختلاف في ردّ الفروع إليها، قياسًا عليها واستنباطًا منها، لا يختلف المالكيّون في ذلك، وعليه كان السلف في قبول مراسيل الثقات على ما قد أوضحناهُ في كتاب "التمهيد" (١) على أنّا قد وَصَلْنا مراسيل "الموطأ" في كتاب "التمهيد" من طرُقِ الثقات (٢)، وفي ذلك ما يُبَيِّنُ لك صحّة مراسيله، ومن تأمّل ذلك رآه هنالك والحمد لله.
وجعلناه مُبوّبًا على حروف المعجم في أسماء شيوخ مالك ﵀ ليسهل طَلَبُه ويقْرُب تناوُلُه.
_________
(١) راجع: "التمهيد" (١/ ٢).
(٢) راجع مثلًا أول حديث مرسل في "التمهيد" (١/ ٩٤)، وهو حديث مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس: أن رسول الله ﷺ مَرّ بامرأة وهي في محفّة لها. قال ابن عبد البر (١/ ٩٥): "وهذا الحديث مرسل عند أكثر الرواة للموطأ، وقد أسنده عن مالك: ابن وهب والشافعيّ وابن عثمة. . .".
وهكذا الأمر في جميع مراسيل الموطأ.
1 / 7