[7/أ] وقال (¬1) في كتاب النذر: ستر الكعبة وتطييبها من القربات، فإن الناس اعتادوهما على مر الأعصار، ولم يبد من أحد نكير، ولا فرق بين الحرير وغيره، وإنما ورد تحريم لبسه في حق الرجال، وذكرنا في كتاب الزكاة أن الأظهر أنه لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما، وكان / الفرق استمرار الخلق على ذلك دون هذا، فلو نذر ستر الكعبة وتطييبها صح نذره (¬2). وهذا الذي قاله الرافعي في ستر الكعبة وتطييبها صحيح، وأما الذي ذكره في باب الزكاة من أن الأظهر أنه لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة.
وقال أيضا في باب الزكاة: هل يجوز تحلية المصحف بالفضة؛ وجهان: أحدهما: لا؛ كالأواني، وأظهرها: نعم، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله؛ إكراما للمصحف. وقال في سير الواقدي ما يدل على حظرها، وفي القديم والجديد عن حرملة ما يدل على الجواز، وفي تحليته بالذهب ثلاثة أوجه: أحدها الجواز، إكراما، وبه قال أبو حنيفة. والثاني: المنع؛ إذ ورد في الخبر ذمها. والثالث: إن كان للمرأة يجوز، وللرجل لا يجوز.
وكلام الصيدلاني والأكثرين إلى هذا أميل.
وذكر بعضهم أنه يجوز تحلية نفس المصحف (¬3) دون غلافه المنفصل، والأظهر التسوية، وأما سائر الكتب فقال الغزالي: لا يجوز.
وفي تحلية الكعبة والمساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما، فيها وجهان مرويان في الحاوي (¬4) وغيره، أحدهما: الجواز؛ تعظيما، كما في المصحف، وكما يجوز ستر الكعبة بالديباج. وأظهرهما المنع، ويحكى عن أبي إسحاق؛ إذ لم ينقل ذلك عن فعل السلف.
[7/ب]
وحكم الزكاة مبني على / الوجهين، نعم لو جعل المتخذ وقفا فلا زكاة فيه بحال. انتهى ما ذكره الرافعي رحمه الله.
Страница 23