22

Танзих аль-Хаир 'аля 'Адм Джуаз аль-Маш 'аля аль-Джаураб аль-Муасир

تنبيه الحائر على عدم جواز المسح على الجورب المعاصر

Издатель

دار عمار للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Жанры

خلاصة وإضافة:
وخلاصة المسألة في المسح على الجوربين بعد الرجوع إلى مَظانِّها في بطون أمهات الكتب الفقهية في المذاهب الأربعة:
* أنه يجوز المسح على الجوربين باتفاق المذاهب الأربعة إذا كان الجوربان مُجلَّدين أو مُنعَّلين (^١) ولا يَشِفُّ الجلد من تحتهما.
* أما إذا لم يكن الجوربان كذلك ففي المسألة خلاف:
١ - فعند المالكية -وأحد قولَي أبي حنيفة- لا يصح المسح عليهما.
٢ - وعند الحنابلة والصاحبين من الحنفية، وهو المفتى به في المذهب الحنفي يجوز المسح بشرطين:
أحدهما: أن يكون الجورب صفيقًا لا يَشفّ الجلد من تحته.
والثاني: أن يمكن متابعة المشي عليه عرفًا.

(^١) وقد سَبقَ أنَّ الفرقَ بين المنعل والمجلد، أن المنعل ما جعل في أسفله جلدة، والمجلد ما جعل على أعلاه وفي أسفله.

1 / 26