571

Танвир

التنوير شرح الجامع الصغير

Редактор

د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم

Издатель

مكتبة دار السلام

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

الرياض

(إذا أقيمت الصلاة) أي أخذ في إقامتها وشرع فيها (فلا تقوموا إليها حتى تروني) فإنها كانت تقام الصلاة أي يأخذ المؤذن في إقامتها وهو ﷺ في منزله لم يخرج فنهاهم عن القيام إليها حتى يروه قد خرج من منزله، كما أفاده قوله قد خرجت في الزيادة الآتية، وفيه لا بأس بالأخذ في إقامة الصلاة قبل دخول الإِمام المسجد إذا علم أنه داخل مدرك للصلاة وفي رواية أبي هريرة: "أقيمت الصلاة، وقمنا فعدّلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله ﷺ وفي رواية في مسلم فأخذ الناس مصافهم قبل خروجه قال النووي (١) في شرحه: لعله كان مرة أو مرتين أو نحوهما لبيان الجواز أو لعذر ولعل قوله ﷺ: "فلا تقوموا حتى تروني" كان بعد ذلك. (حم ق د ن عن أبي قتادة زاد ٣ قد (٢) خرجت إليكم) وهي تفيده الرواية الأول مفهومًا إذ لا يرونه إلا وقد خرج إليهم.
٤٧١ - " إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء (حم ق ت ن هـ) عن أنس (ق هـ) عن ابن عمر (خ هـ) عن عائشة (حم طب) عن سلمة بن الأكوع (طب) عن ابن عباس (صح) ".
(إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء) في النهاية (٣): العشاء بالفتح الطعام الذي يؤكل عند العشاء وأراد بالصلاة صلاة المغرب (فابدءوا بالعشاء) بطعام العشاء وإنما شرع تقديم العشاء لئلا يدخل في الصلاة وهو مشوش البال مشغول لشغل قلبه: وظاهر الأمر الإيجاب، والجمهور أنه لو صلى بحضرة الطعام كانت صلاته مكروهة إذا كان في الوقت سعة فإن خاف خروج الوقت لو أكل لم يجز

(١) المنهاج (٥/ ١٠٣).
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٣٠٤) والبخاري (٦٣٧) ومسلم (٦٠٤) وأبو داود (٥٣٩) والنسائي (٢/ ٣١) والترمذي (٥٩٢).
(٣) النهاية (٣/ ٢٤٢).

1 / 588