Освещение умов
تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق؟؟
Жанры
وكما روى [أن] (¬1) عالما من علماء أهل المذاهب الأربعة كان يتعلم معه تلميذ حتى اعتزل معلما غيره ففقده الشيخ ، فقيل أنه اعتزل معلما مدرسا لغيره[96/ب] ، فأرسل إليه من أصحابه ، وقال له قل إن الشيخ أرسلني إليك ما تقول في رجل أعطي قصارا ثوبا ثم جاءه من بعد فأعطاه إياه مقصورا ما الحكم بينهما ، وكلما أجابك بجواب فقل له إن الشيخ يقول أخطأت ، فقال له أجرة المثل ، فقال له يقول الشيخ إن هذا غلط ، فقال له أقل الأجرة، فقال يقول إن هذا خطأ ، قال له أجرة الأكثر قال [ قال] (¬2) الشيخ إن هذا خطأ ، فقال ليس له أجرة ، فقال يقول إن هذا خطأ ، فقال إن له أجرة ولكنني لا أعرفها ، قال وأيضا قال هذا خطأ ، قال يلزمه الضمان قال وهذا أيضا قال إنه خطأ ، فقام التلميذ وذهب إلى الشيخ ، فقال له من لم يعرف جواب مسألة القصار كيف ينصب نفسه عالما معلما مدرسا لغيره .
والمراد بالخطأ في جواباته هذه أن لهذه المسألة وجوه ، ولكل وجه حكم يخصه دون الآخر ، والتلميذ يعم لم ينظر الوجوه وأحكامها ، فإنه إن كان شارطه على الأحسن في القصارة أو الأوسط [90/ج] أو الأقل وعمل فيه بالشرط فله شرطه ، وإن كان شرط على حد مما ذكرناه وزاد عن الحد إلى الأحسن فليس له أجرة تلك الزيادة ، وإن نقص عن الحد الذي حد له فليس له أجرة ، وإن زاد عن الحد المعروف إلى حد ينقص ثمن الثوب فعليه من ضمانه بمقدار ما نقص من قيمته ، وإن لم يشرط له إلى حد فله أجرة مثله في القصارة ، وإن لم يشرط له أنه يريد قصارته فقصر ، فإن كان[97/ب] مما يزيد في ثمنه وحسنه ولا يفسد ذلك فلا أجرة له ولا ضمان عليه ، وإن كانت القصارة مما تفسد الثوب وتنقص من ثمنه فعليه ضمان النقصان .
¬__________
(¬1) سقط في ب.
(¬2) سقط في ب.
Страница 128