Танких ат-Тахкик

аз-Захаби d. 748 AH
77

Танких ат-Тахкик

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Исследователь

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Издатель

دار الوطن

Номер издания

الأولى

Год публикации

1421 AH

Место издания

الرياض

فَهَذَا مرسلٌ، وَالَّذِي قبله يدل على التورع. ٦٦ - مَسْأَلَة: وإنْ أَتَى حَائِضًا تصدَّقَ بدينارٍ أَو نصفهُ. وَعنهُ: يسْتَغْفر الله، كَقَوْلِهِم. وَللشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم: إِن كَانَ فِي إقبال الدَّم، تصدق بِدِينَار، وَفِي إدباره بِنصْف دِينَار. شعبةُ، عَن الحكمِ، عَن عبد الحميد بن عبد الرَّحْمَن، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [ﷺ] فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَته وَهِي حَائِض، قَالَ: " يتَصَدَّق بِدِينَار، أَو بِنصْف دِينَار ". رَوَاهُ أحمدُ، عَن الْقطَّان عَنهُ، ثمَّ قَالَ: لم يرفعهُ عبد الرَّحْمَن، وَلَا بهز. وثنا يُونُس، نَا حمادُ بنُ سَلمَة، عَن عَطاء الْعَطَّار، عَن عكرمةَ، عَن ابْن عَبَّاس، أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " يتصدقُ بدينارٍ فَإِن لم يجد فَنصف دِينَار ". يَعْنِي: الَّذِي يغشى امْرَأَته حَائِضًا. الْفضل السينانيُّ، عَن أبي حَمْزَة السكرِي، عَن عبد الْكَرِيم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " إِذا كَانَ دَمًا أحمرَ فدينارٌ، وَإِذا كَانَ دَمًا أصفَرَ فَنصف دِينَار ". خرجه (ت) وعبدُ الكريمِ ضُعِّفَ. وَذكر أَبُو دَاوُد هَذَا عَن ابْن عَبَّاس قَوْله.

1 / 86