Танких ат-Тахкик

аз-Захаби d. 748 AH
74

Танких ат-Тахкик

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Исследователь

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Издатель

دار الوطن

Номер издания

الأولى

Год публикации

1421 AH

Место издания

الرياض

وَلَهُم: إسرائيلُ، عَن سماكٍ، عَن مُصعب بن سعدٍ، عَن ابْن عمرَ، عَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " لَا يقبل الله صَلَاة وَإِلَّا بطهورٍ ". وحديثٌ آخر؛ قَالَ [ﷺ]: " لَا يقبل الله صَلَاة امرئٍ حَتَّى يضعَ الْوضُوء موَاضعه ". قُلْنَا: ذَا مَحْمُول على من يقدر. ٦٠ - مَسْأَلَة: ويتيممُ للبردِ حضرا. وَفِي الإعادةِ روايتانِ؛ لحَدِيث عَمْرو بن العاصِ، قالَ: " احتلمتُ فِي ليلةٍ باردةٍ، فأشفقتُ، فتيممنُ ... " الحَدِيث، وقدْ مرَّ. ٦١ - مَسْأَلَة: ويَغْسِلُ الصَّحيحَ، ويتيمَّمُ عَن الجريح. وقالَ أَبُو حنيفَة ومالكٌ: الِاعْتِبَار [ق ١٨ - ب] / بالأكثرِ، فيغسلُهُ ويسقطُ الأقلُّ. الزبيرُ بن خريقٍ، عَن عطاءٍ، عَن جَابر قَالَ: " خرجْنا فِي سفرٍ، فَأصَاب رجلا منا حجرٌ، فشجهُ فِي رَأسه، ثمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابه، هَل تَجِدُونَ لي رخصَة فِي التَّيَمُّم؟ فَقَالُوا: مَا نجدُ لكَ رخصَة، وَأَنت تقدرُ على المَاء، فاغتسل فَمَاتَ، فلمَّا قدمنَا على رَسُول الله [ﷺ] أُخبرَ بذلك، فَقَالَ: قتلُوهُ، قَتلهمْ الله، أَلا سَأَلُوا إِذْ لم يعلمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاء العيِّ السُّؤَال، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم (ويعصرَ) - أَو (يعصبَ) - على جرحِهِ، ثمَّ يمسح عَلَيْهِ، وَيغسل سائرَ جسده ". رَوَاهُ الدَّارقطنيُّ، والزبيرُ فِيهِ ضعف. ٦٢ - مَسْأَلَة: إِذا كَانَ مَعَه من المَاء مَا يَكْفِي بعض أعضائهِ لزمهُ استعمالهُ فِي الْجَنَابَة،

1 / 83