Танких ат-Тахкик

аз-Захаби d. 748 AH
48

Танких ат-Тахкик

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Исследователь

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Издатель

دار الوطن

Номер издания

الأولى

Год публикации

1421 AH

Место издания

الرياض

٤٣ - مَسْأَلَة: قَالَ دَاوُد: يجوز للْجنب أَن يقْرَأ. وَقَالَ مَالك: يقْرَأ آيَات للتعوذ. وَقَالَ أَحْمد وَغَيره: بعض آيَة. إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن مُوسَى بن عقبَة، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ رَسُول الله: " لَا تقْرَأ الْحَائِض وَلَا الْجنب شَيْئا من الْقُرْآن ". تَابعه أَبُو معشر وَغَيره، وهم ضعفاء. ابْن عُيَيْنَة، عَن مسعر، وشعتة عَن عَمْرو بن مرّة، عَن عبد الله بن سَلمَة، عَن عَليّ قَالَ: " كَانَ النَّبِي [ﷺ] لَا يَحْجُبهُ عَن قِرَاءَة الْقُرْآن شَيْء، إِلَّا أَن يكون جنبا ". قَالَ النَّسَائِيّ وَغَيره: عبد الله بن سَلمَة: تعرف وتنكرُ. ٤٤ - مَسْأَلَة: النّوم الْيَسِير فِي الصَّلَاة لَا يُبْطِلهَا. وَعَن أَحْمد: ينْقض فِي حق الرَّاكِع والساجد. وَبِه يَقُول مَالك. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَدَاوُد: لَا ينْقض إِلَّا فِي حَال الِاضْطِجَاع. وَقَالَ الشَّافِعِي: ينْقض إِلَّا فِي حَال الْجُلُوس. أَحْمد، نَا عبد السَّلَام بن حَرْب، عَن يزِيد بن عبد الرَّحْمَن، عَن قَتَادَة، عَن أبي الْعَالِيَة، عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " لَيْسَ على من نَام سَاجِدا وضوء حَتَّى يضطجع، فَإِنَّهُ إِذا اضْطجع استرخت مفاصله ".

1 / 57