Танких ат-Тахкик

аз-Захаби d. 748 AH
29

Танких ат-Тахкик

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Исследователь

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Издатель

دار الوطن

Номер издания

الأولى

Год публикации

1421 AH

Место издания

الرياض

أَحْمد، نَا الْقطَّان، عَن مجَالد، حَدثنِي أَبُو الوداك، عَن أبي سعيد قَالَ: " قُلْنَا لرَسُول الله لما حرمت الْخمر: إِن عندنَا خمرًا ليتيم لنا، فَأمرنَا فأهرقناها ". مجَالد ضعف. فرج بن فضَالة، عَن يحيى بن سعيد، عَن عمْرَة، عَن أم سَلمَة " أَنَّهَا كَانَت لَهَا شَاة تحلبها، ففقدها النَّبِي [ﷺ] فَقَالَ: مَا فعلت الشَّاة؟ ! قَالُوا: مَاتَت. قَالَ: أَفلا انتفعتم بإهابها. فَقُلْنَا: إِنَّهَا ميتَة! فَقَالَ: إِن [ق ٨ - أ] / إِن دباغها يحل كَمَا يحل خل الْخمر ". خرجه الدَّارقطنيُّ، ووهى فرجا. وَذكروا بِلَا سَنَد: " خير خلكم خل خمركم ". وَمِنْهَا: " يطهر الدّباغ الْجلد، كَمَا تخَلّل الْخمْرَة [فَتطهر] ". وَهَذَا لَا شَيْء. ٢٥ - مَسْأَلَة: إِنَاء الْفضة. قَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز الْمطعم بِكَثِير الْفضة. وَقَالَ الشَّافِعِي: يكره إِن احْتِيجَ إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَيحرم. لنا: مَا خرج الدَّارقطنيُّ فِي " كِتَابه ": ثَنَا الفاكهي، نَا [ابْن أبي مَسَرَّة]، نَا يحيى بن مُحَمَّد الْجَارِي، ثَنَا زَكَرِيَّا بن إِبْرَاهِيم بن عبد الله بن مُطِيع، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر، أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " من شرب فِي إِنَاء ذهب أَو فضَّة، أَو إِنَاء فِيهِ شَيْء من ذَلِك؛ فَإِنَّمَا يجرجر فِي بَطْنه نَار جنهم ".

1 / 38