قالَ الأثرمُ: قلتُ لِأَحْمَد: يقولُ أحدٌ فِي حديثِ أنسٍ أنَّ النبيَّ [ﷺ] قنتَ قبلَ الركوعِ غيرَ عاصمٍ الأحولِ. فقالَ: مَا علمتُ أحدا يَقُول غيرِهِ.
قالَ الْحَافِظ أَبُو مُوسَى: خالَفهم كلَّهُم.
هشامٌ، عَن قَتَادَة والتيميّ، عَن أبي مجلز وَأَيوب، عَن ابْن سِيرِين وَغير واحدٍ، عَن حَنْظَلَة السدوسيِّ - كلّهم عَن أنسٍ - " أنَّ النبيَّ [ﷺ] قنتَ بعْدَ الركوعِ ".
قيلَ لِأَحْمَد بن حَنْبَل: سائرُ الأحاديثِ أليسَ: إنَّما هيَ بَعْدَ الركوعِ؟ قالَ: بَلَى، خفافُ بنُ إِيمَاء، وَأَبُو هُرَيْرَة.
قلتُ لأبي عبد الله: فلمَ ترخصُ إِذا فِي القنوتِ قبلَ الركوعِ، وإنَّما صحَّ بعدَهُ؟
فقالَ: القنوتُ فِي الْفجْر بعدَ الركوعِ، وَفِي الوتْرِ يختارُ بعد الركوعِ، ومنْ قنتَ قبلَ الركوعِ فَلَا بأْسَ؛ لفعلِ الصَّحابة واختِلافِهم، فأمَّا فِي الفجرِ فبعدَ الركُوعِ.
الطَّبَرَانِيّ، نَا الدبرِي، عَن عبد الرَّزَّاق، عَن أبي جَعْفَر الرَّازِيّ، عَن عَاصِم، عَن أنس قَالَ: " قنتَ رسولُ اللهِ [ﷺ] فِي الصبْحِ بعد الركوعِ يدعُو علَى أَحيَاء منْ أحياءِ العربِ، وكانَ قنوتُهُ قبلَ ذلكَ وبعدهُ قبلَ الركوعِ ".
فِيهِ بيانٌ أنهُ قنت قبلَ الركوعِ فِي الصبْحِ قبلَ قتلِ القراءِ.
النُّعْمَان بن عبد السَّلَام، عَن سُفْيَان، عَن عَاصِم، عَن أنس قَالَ: " إنَّما قنتَ رسولُ الله [ﷺ] شهرا بعدَ الركعةِ، ثمَّ قنتَ بعد ذلكَ قبلَ الركعةِ ".
قبيصَة، نَا سُفْيَان، عَن عَاصِم، عَن أنس: " إنِّما قنتَ النَّبِي -[ﷺ] ٠ بعدَ الركعةِ شهْرًا ".
بشر بن الْمفضل، عَن يُونُس، عَن ابْن سِيرِين قَالَ: حَدثنِي من صلَّى معَ النبيِّ