193

Танких ат-Тахкик

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Редактор

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Издатель

دار الوطن

Номер издания

الأولى

Год публикации

1421 AH

Место издания

الرياض

رواهُ (س ت) وَصَححهُ.
١٧٨ - مَسْأَلَة:
يكرهُ التنفلُ يومَ الجمعةِ عندَ الزوالِ، خلافًا للشَّافِعِيّ.
لنا: عُمُوم النَّهْي.
حسان بن إِبْرَاهِيم، عَن لَيْث، عَن مُجَاهِد، عَن أبي الْخَلِيل، عَن أبي قَتَادَة، عَن النَّبِي [ﷺ] " أنهُ كرهَ الصَّلَاة نصف النَّهار إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة، وَقَالَ إِن جَهَنَّم تسجر إلاَّ يَوْم الجمعةِ ".
خرجه (د) وَقَالَ: مرسلٌ، أَبُو الْخَلِيل لم يسمع من أبي قَتَادَة.
قلت: وَلَيْث ضعِّفَ.
١٧٩ - مَسْأَلَة:
تحرم النوافلُ بِطُلُوع الْفجْر، إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، خلافًا لأكثرهم، فَقَالُوا: لَا تحرمُ إِلَّا بعدَ صَلَاة الصُّبْح.
لنا: الدَّرَاورْدِي، عَن قدامَة بن مُوسَى، عَن مُحَمَّد بن الْحصين، عَن أبي عَلْقَمَة، عَن يسَار مولى ابْن عمر، عَن ابْن عمر، أنَّ رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " لَا صَلَاة بعد الفجْر إِلَّا سجْدَتيْنِ ".
خرجه (ت) وَقَالَ: لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث قدامَة.
وَعبد الرَّحْمَن بن زِيَاد بن أنعم - واهٍ - عَن عبد الله بن يزِيد، عَن عبد الله ابْن عَمْرو مَرْفُوعا: " لَا صلاةَ بعد طلُوعِ الفجرِ إِلَّا ركعتيْن ".
قلتُ: لاَ ينهضانِ بالتَّحريم.

1 / 202