Танких ат-Тахкик

аз-Захаби d. 748 AH
150

Танких ат-Тахкик

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Исследователь

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Издатель

دار الوطن

Номер издания

الأولى

Год публикации

1421 AH

Место издания

الرياض

الْمدنِي، عَن عكرمةَ، عَن ابْن عباسِ قَالَ: " ليسَ فِي الظّهْر والعصرِ قراءةُ ". ١٢٩ - مَسْأَلَة: لَا تسنُّ قِرَاءَة السورةِ فِي الأخريينِ خلافًا لأحدِ قولي الشافعيّ. لنا: حديثُ أبي قتادةَ المذكورُ. قلت: وَللشَّافِعِيّ حديثٌ صحيحٌ فِي قراءةِ الأُخريينِ من الظهرِ على النصفِ منَ الأوليينِ، وَأَن قراءةَ الأوليينِ من العصرِ على نحوِ الأخريينِ من الظهرِ. ١٣٠ - مَسْأَلَة: يستحبُّ تطويلُ الأولى من كلِّ صلاةٍ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: فِي الْفجْر فَقَط. وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يُطِيل فِي الْكل. لنا: خبر أبي قَتَادَة. ١٣١ - مَسْأَلَة: لَا يُكرهُ عدُّ الْآي فِي الصَّلاةِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُكرهُ. وَذكر أَصْحَابنَا عَن أنس قَالَ: " رأيتُ رسولَ الله [ﷺ] يعد الْآي فِي الصَّلَاة ". وَلم يَصح، إِنَّمَا ذَا عَن الحسنِ، وإبراهيمِ، وعروةَ، وعطاءِ، وطاوسٍ " أَنهم كَانُوا لَا يرَوْنَ بعد الْآي فِي الصَّلَاة بَأْسا ". ١٣٢ - مَسْأَلَة والجاهلُ يسبحُ بقدرِ الفاتحةِ.

1 / 159