Танких ат-Тахкик

аз-Захаби d. 748 AH
143

Танких ат-Тахкик

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Исследователь

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Издатель

دار الوطن

Номер издания

الأولى

Год публикации

1421 AH

Место издания

الرياض

قلتُ: فِيهِ إسحاقُ بنُ زبريق، وقدِ اختلفَ فيهِ حتَّى إنَّ محمدَ بن عوفٍ قدْ كذبهُ. ويروَى عنِ ابنِ عمرَ، عنِ النَّبِي [ﷺ] لكنْ من طَرِيق بَحر بن كنيز - متروكٌ. ١٢٥ - مَسْأَلَة: وجوبُ الفاتحةِ. وعنهُ: تجزئهُ آيةٌ، كقولِ أبي حنيفةَ. فَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " لمحمود بن الرّبيع، عَن عبَادَة مَرْفُوعا: " لَا صلاةَ لمن لمْ يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ ". وللدارقطنيِّ: " لاَ تجزئُ صلاةٌ لمنْ لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ " وصَحّحَ إسنادهُ. ورواهُ بلفظٍ آخرَ: " لاَ تقرءوا إِذا جَهَرْتَ إِلَّا بأُمِّ الْقُرْآن " وإسنادهُ ثقاتٌ. وَلمُسلم: العلاءُ بنُ عبدِ الرحمنِ، أنهُ سمعَ أَبَا السائبِ قَالَ: سمعتُ أَبَا هريرةَ يَقُول: قالَ رسولُ الله [ﷺ]: " من صلَّى صَلَاة، لمْ يقرأْ فِيهَا بِأم القرآنِ، فَهِيَ خداجٌ، فَهِيَ خداجٌ، غيرُ تمامٍ. فقلتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَة، إِنِّي أَحْيَانًا أكونُ وراءَ الإمامِ. فقالَ: اقرأْ بهَا فِي نفسكَ يَا فارسيُّ ". قَالُوا: هَذَا مَحْمُول على الكمالِ، وَذكروا أحمدَ، نَا يحيى بن سعيد، عَن جَعْفَر بن مَيْمُون، نَا أَبُو عُثْمَان النَّهْدِيّ، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رَسُول الله [أمرهُ] أَن يخرجَ فيُنادي: لاَ صَلَاة إِلَّا بقراءةِ فاتحةِ الكتابِ، فَمَا زَاد ". نعيمُ بنُ حمادٍ، أَنا ابنُ المباركِ، حَدثنَا أَبُو حنيفةَ، عنْ عطاءٍ، عنْ أبي هريرةَ،

1 / 152