296

Танбихат Мустанбита

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Редактор

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Издатель

دار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

مالك أن غسله تعبدًا واجبًا (١) بظاهر ما في رواية ابن وهب عنه من إراقة الطعام لتسويته مع الماء فيها.
ولغ الكلب يلغ بالفتح فيهما.
وقوله: "والهر أيسرهما؛ لأنه مما يتخذ الناس"، كذا عند شيخنا (٢) أبي محمد/ [ز٤]. وعند غيره - وهي رواية شيخنا القاضي أبي عبد الله عن القاضي أبي عبد الله بن المرابط -: "لأنهما (٣) "؛ يعني الهر والكلب المذكور قبله، وهي رواية أبي عمران، وقال: يشبه أن يكون من كلام سحنون (٤).
استدل بعضهم (٥) من هذه الكلمة، ومن قوله في الكتاب: "وكان يرى الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع"، أن مذهب "المدونة" في (غسل الإناء من) (٦) الكلب المأذون في اتخاذه على أحد القولين لمالك (٧). وقد ينازع فيه؛ لأنه لم يقل مما أبيح اتخاذه، وإنما ذكر عادة الناس في اتخاذها، والناس يتخذون منها ما يجوز وما لا يجوز.

(١) في ق وح: تعبد واجب، وفي سائر النسخ بالنصب، وبهامش ز: "كذا بخطه بألف واضحة"، وفيه أيضًا ما لعله - وقد طمس أوله -: " ... ألف تعبد، لكنها محيت".
(٢) وهو ما في طبعة دار الفكر من المدونة: ١/ ٦/ ٨.
(٣) بعض النسخ وضعت "لأنهما" بعد قوله: "وعند غيره"، وسقطت من ق كلية. وتكررت في التقييد: ١/ ١٥ في الموضعين. وهو ما في طبعة دار صادر: ١/ ٦/١٠.
(٤) جزم الباجي أنه لسحنون (المنتقى: ١/ ٦٢)، وابن يونس (الجامع: ١/ ١٣)؛ والبراذعي (التهذيب، ص ٢).
(٥) هو عبد الحق في (التهذيب: ١/ ١٠ أ).
(٦) سقطت من ع وس وم. وفي عبارة هذه الفقرة بعض الاضطراب.
(٧) روى ابن الجهم عن مالك روايتين في الكلب الذي يجب غسل الإناء منه؛ إحداهما في المنهي عن اتخاذه، والثانية في جميع الكلاب (المنتقى: ١/ ٧٣)، وحكى عبد الحق هذا عن "أجوبة ابن سحنون". وذكر أن القول الأول لأحمد بن المعذل (التهذيب: ١/ ١٠ أ)، ومثله يفهم من نقل اللخمي عن سحنون، ورجح اللخمي العموم (التبصرة: ١/ ٧ أ)، وانظر: النوادر ١/ ٧٢.

1 / 40