314

Оповещение небрежных о делах невежд

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

Редактор

عماد الدين عباس سعيد

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

وروى أحمد والطبراني والحاكم واللفظ له عن معقل بن يسار – ﵁ – قال: قال رسول الله ﷺ: "من دخل في شيء من أسعار المسلمين يغلي عليه كان حقًا على الله أن يقذفه في جهنم رأسه أسلفه".
واعلم أن من أقبح الاحتكار الاحتكار بمكة لشرف المكان وغلظ المعصية.
وقد روى الطبراني عن ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "احتكار الطعام بمكة إلحاد".
ومنها: النجش في البيع:
وهو أن يزيد في سلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره، ويغره ليزيد في ثمنها ويشتريها.
قال النووي: وهذا حرام بالإجماع.
ومنها: التصرية:
وهو أن يربط ضرع الناقة والبقرة والشاة والجارية والفرس اليومين والثلاث حتى يجتمع لبنها فيظن مشتريها أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها، وذلك حرام.
ومنها: البيع على بيع أخيه:
وهو مثل أن يقول لمن اشترى شيئًا في مدة الخيار: أفسخ هذا البيع وأنا

1 / 327