286

Оповещение небрежных о делах невежд

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

Редактор

عماد الدين عباس سعيد

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

الواشمة: هي التي تغرز شيئًا من البدن بالإبر ثم تحشوه كحلًا أو مدادًا
المستوشمة: المعمول بها ذلك وهو حرام وموضعه نجس لا تصح الصلاة معه فإن أمكن إزالته بالعلاج وجب إزالته وإن لم يمكن إلا بالجرح/ فإن خاف ١٧١ منه التلف أي فوات عضو أو منفعة عضو أو شيئًا فاحشا في عضو ظاهر لم تجب إزالته، وإن لم يخف شيئًا من ذلك لزمته إزالته ويعصى بتأخيره وسواء في هذا كله الرجل والمرأة.
فرع:
لو جبر عظمه بنجس مع وجود طاهر.
قال الأصفوني في مختصر الروضة: وجب نزعه إن لم يخف ضررًا ظاهرًا.
وقيل وإن خاف فإن أبى أجبره السلطان، ولا تصح صلاته معه ولا أثر لمجرد الألم.
وكذا اكتسابه اللحم خلافًا للإمام، ولو داوى جرحه بنجس أو خيط بخيط نجس أو وشم يده فكا لجبر بعظم نجس قيل يعالج الوشم إن أمكن وإلا فلا يخرج، انتهى.
ومنها النمص:
وهو نتف شعر الوجه لحديث ابن مسعود.
والنامصة: هي التي تنمص الحاجب حق ترقه أو تزيل الشعر من الوجه

1 / 299