Оповещение небрежных о делах невежд

Ибн Нахас d. 814 AH
160

Оповещение небрежных о делах невежд

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

Исследователь

عماد الدين عباس سعيد

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة-﵁-قال: قال رسول الله ﷺ: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله». فإذا اتفق الناس على أن غصب المال كبيرة، وقتل النفس كبيرة، فلما المانع أن يكون تناول العرض كبيرة، وقد جمعهم في الحرمة من أوتي جوامع الكلم. بل قال القرطبي-رحمه الله تعالى-في تفسيره: لا خلاف في أن الغيبة من الكبائر. وفي الصحيحين عن أبي بكرة-﵁-أن النبي ﷺ قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت». وفي بعض نسخ أبي داود عن أبي هريرة-﵁-قال رسول الله ﷺ: «إن من أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق. ومن الكبائر السبتان بالسبة». وخرج أبو يعلى بإسناد رجاله رجال الصحيح عن عائشة-﵂-أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه «أتدرون ما أربى الربا عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم./ قال: فإن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم». ثم قرأ رسول الله ﷺ ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨].

1 / 173