ابيه المغترين للاامام الشعرانى (304 اته سبعة أيام عقوبة له. قلت: ومحل ذلك ما إذا رده مع القدرة وأما العاجز فلا والله أعلم.
ووقد سئل سحنون - رحمه الله تعالى - عن الرجل يسأله السائل فيخرج اله بصدقته فيجده قد ذهب فماذا يفعل بتلك الصدقة؟ فقال: أحب أن اصدق بها على غيره، وإن أعادها إلى ماله قلا بأس. اه لفاعلم ذلك يا أخى، أنفق كل ما دخل فى يدك وفضل عن حاجتك او لاتدخر شيئا إلا على اسم غيرك من العائلة ونحوهم، والحمد لله رب العالمين.
ومن اخلاقم -رضى اللهتعالى عنيم-:كثرة الصدقة ليلا ونهارا اكل ما فضل عن حاجتهم بشرط الحل في ذلك كما تقدم مرارا فقد ورد في الحديث: "ولا يكسب عبد مالأ من حرام فيتصدق به فيقيل منه ولايتركه اخلف ظهره إلا كان زاده إلى النار".
وقد كان سسيدي على الختواص - رحمه الله تعالى - يقول: ترك قبول الشبهات وعدم التصدق بها أولى، وهذا الخخلق قد كثسر تخلق الفقراء به فيى اذا الزمان فيأخذ أحدهم الشبهات ويتصدق بها ويعمل متها مواليد، ويطعم الناس تآليفا لقلويهم أو لتعظم له عليهم الرياسة، وبعضهم يقبل الشبهات اعلى اسم الفقراء ويأكلها وحده، وهذا أقبح حالا من الأول.
وقد حث رسول الله -4- على الصدقة وقال: "اتقوا النار ولو بشق ارة فمن لم يجد فبكلمة طيية"(1)، ومعلوم أن الصدقة من الشبهات لا تقى صاحبها من النار.
اوقد كانت عائشة -نافعل تقول: قال لى رسول الله-46- : "يا عائش إذا طبختم قدرا فأكثروا من مرقتها وتعاهدوا الجيران"(2)، وكذلك قال (1) متفق عليه: أخرجه البخارى (1413) في الزكاة، باب: الصدقة قيل الرد. ومسلم (16 -1) في الزكاة ياب: الحث على صدقة ولو بشق تمرة، النسائى (75/5) في الزكاة، باب : القليل من الصدقة . جميعا من حديث عدى بن حاتم سفاف- (42 صح الحديث من حديث أبى ذر عند مسلم (2625) في الير والصلة باب : الوصية ابالجار. واليخارى فى الأدب المفرد (114) بلفظ : "يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فاكثر
Неизвестная страница