صغيرا لم يأكل الطعام. وأما الصغير الذي على هذه الصفة، ففي نجاسة بوله ثلاثة أقوال: أحدها: الحكم بنجاسته قياسا على الكبير. والثاني: الحكم بطهارته، لما ورد في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أوتي بصبي لم يأكل الطعام فبال على ثوبه فنضحه، وفي بعض الطرق: ولم يغسله (1). والثالث: التفرقة بين بول الصبي وبول الصبية فيحكم بطهارة بول الذكر (2) للحديث، ويقصره على ما ورد خاصة، ويحكم بنجاسة بول الأنثى طردا (3) للأصل. ولم يرد فيها حديث (4). وقد علل هذا المذهب بأن الذكر خلق من تراب والأنثى من ضلع، فإذا لم يأكلا الطعام ردا إلى أصلهما، فالتراب طاهر والضلع (5) نجس. وهذا ليس بشيء لأنه يقتضي الحكم بطهارة الرجيع وأجمعت الأمة على نجاسته. وإنما الخلاف في البول. وأيضا فإن المخلوق [من تراب ومن ضلع هما أصل الخلقة، آدم وحواء. وأما من بعدهما فهو مخلوق من نطفة وهو] (6) يتغذى (7) في الرحم بدم الحيض، فلا يقال فيه يرجع إلى الأصل.
...
Страница 288