المكان يسير فيعفى عن تدلكه مراعاة للخلاف، وإما لأنه ملبوس مستدام فأجزأ إصابة ظاهره بالماء قياسا على الخف.
والقياس على الخف ينبني على اختلاف الأصوليين في الرخص هل يقاس عليها أم لا؟
ووقع لمحمد بن عبد الحكم (1) أنه يزيل الخاتم في وضوءه وهذا إما على طريق الاستحباب ليكون ذلك أبلغ في إصابة الموضع بالماء والتدلك، وإما لأنه يحتمل أن الإحالة لا تؤثر في ذلك.
...
فصل (في حكم الرجلين)
وأما الرجلان فالنظر فيهما من وجهين:
(حكم الكعبين)
أحدهما: حكم الكعبين في وجوب غسلهما، والنظر في ذلك كالنظر في المرفقين. لكن اختلفوا في الكعبين ما هما على قولين؟ المشهور أنهما الناتئان في الساقين، وحكى القاضي أبو محمد (2) عن مالك أنهما اللذان عند معقد الشراك. والكعب عند العرب كل ناتئ ومنه سميت الكعبة، والمرأة كاعبا وهي التي برز ثديها عند الإدراك. وكل موضع مما قيل ها هنا فيه
Страница 286