يكون أصابته نجاسة من تصرف اليتيم الذي كان في الموضع عليه، وكأن مالكا استند (1) في النضح فيما شك فيه إلى العمل فقال: هو الشأن وهو طهور لكل ما شك فيه (2).
ولا خلاف في المذهب أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية. وهل يفتقر النضح إلى نية؟ للمتأخرين قولان: أحدهما: وجوب النية لأنه تعبد، والثاني: إسقاطها. قال ابن محرز: (3) لأنه لا يخلو أن يكون أصابه شيء أم لا؟ فإن أصابه فلا يفتقر إلى نية، وإن لم يصبه فلا شيء عليه. وهذا الذي قاله هو القياس لولا أن النضح تعبد (4) والتعبد (5) يفتقر إلى نية.
...
فصل
: في المسح على الجبائر
[وقد أجمعت الأمة على وجوب إمساس الماء بالأعضاء إلا أن يمنع من ذلك مانع] (6). ومن أصاب عضوا من أعضاء طهارته ما يمنعه أن يلاقيه بالماء فلا يخلو من أن يثبت (7) عليه ساتر يمكن ملاقاة الساتر بالماء، أو لا يثبت عليه ذلك؛ فإذا ثبت عليه مسح الساتر وناب ذلك عن غسله. ولا يفتقر في موضع (8) الساتر عليه أن يكون على طهارة كما يفتقر إلى ذلك في المسح على الخفين، لأن هذا قد يطرأ على الإنسان من غير اختياره. والخفان إنما يلبسهما مختارا. وإن افتقر إلى شد العصائب على الساتر مسح
Страница 280