(حكم الإنعاظ)
وأما الإنعاظ (1) من غير مس ففيه قولان: أحدهما: إيجاب الوضوء، والثاني : إسقاطه. قال الأشياخ: وإنما ينبغي أن ينظر الإنسان إلى حاله، فإن اعتاد وجود المذي متى كان منه ذلك توضأ، وإن اعتاد فقده لم يتوضأ.
(حكم اللذة من غير مس)
وأما اللذة من غير لمس كمن يتذكر (2) فيتلذذ أو (3) ينظر فيتلذذ، فإن كان عن ذلك مذي وجب الوضوء، وإن لم يكن مذي ولا إنعاظ لم يجب الوضوء على المشهور والمعروف من المذهب. وأوجبه أبو العباس الإبياني (4) وابن بكير (5). وهذا لا أصل له وهو يؤدي إلى الحرج الذي تسقطه الشريعة السمحة.
...
Страница 255