415

Тамхид в усул аль-фикх

التمهيد في أصول الفقه

Редактор

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Издатель

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Место издания

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Жанры

٥٣٤ - احتجوا بأن الإنسان لو قال: جمع الأمير الصاغة لم يعقل منه استغراق صاغة الدنيا وإنما يعقل أنه جمع من هذا الجنس.
الجواب: أن المعقول منه (أنه جمع) صاغة بلده لعلمنا بتعذر جمع صاغة الدنيا.
جواب آخر: أنه يلزمهم أن يجوزوا جمع صاغة الدنيا لأن الاسم يحتمله، وجوابهم عن ذلك جوابنا عن الاستغراق.
٥٣٥ - احتجوا بأنه لو كان قولنا فلان يلبس الثياب يفيد الاستغراق لكان معناه: فلان يلبس كل الثياب، وكان يجب أن يكون قولنا (فلان) لا يلبس الثياب (يفيد) ما أفاده قولنا: فلان لا يلبس كل الثياب.
(الجواب عنه أنا نقول: هناك قرينة تدل على أنه لا يريد كل ثياب الدنيا لأنه لا يقدر على ذلك ولا يتصور فإن الخلق كلهم عليهم ثياب وهي من ثياب الدنيا، فلا يتأتى منه لبس ثيابهم، فحمل على البعض، ولهذا لو قال: ألبس الثياب كلها أو جميعها لم يحمل إلا على ذلك وهو البعض بخلاف قولنا: الناس كلهم وجميعهم والله أعلم).

2 / 49