337

Тамхид в усул аль-фикх

التمهيد في أصول الفقه

Исследователь

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Издатель

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Место издания

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Жанры

وفي مسألتنا الوجوب متعلق بغير معين (عندنا) وقد جعل المصلحة فيما نختاره منها، إذ لا يقع اختيارنا إلا على ما فيه المصلحة على ما بينا.
٤٣٩ - احتجوا بأن فروض الكفايات تجب على الكافة وبفعل بعضها تسقط عن الباقين، وكذلك الكفارات والصلاة تجب في جميع الوقت وبفعلها في بعضه يسقط الوجوب في باقيه.
(الجواب عنه: أنا نقول:): فروض الكفايات (حجة لنا)، لأنها لما وجبت على الجميع خوطب الجميع بفعلها (وعوقبوا) على تركها بخلاف مسألتنا.
جواب آخر: لو لم تجب الكفايات على الجميع (لعول) بعضهم (على) بعض، فأدى إلى تركها، وفي مسألتنا إيجاب أحدها لا يؤدي إلى تركها فافترقا، وأما الوقت فإن الوجوب متعلق بأوله وإنما رخص في تأخيره إلى آخره، ولهذا تستقر الصلاة في ذمته بدخول (أول) الوقت حتى لو حدث عذر (في الوقت) لم يسقط وجوبها عند أصحابنا.

1 / 350