333

Тамхид в усул аль-фикх

التمهيد في أصول الفقه

Исследователь

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Издатель

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Место издания

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Жанры

الجميع، وفي إيجاب ثواب الواجب في الجميع، ويخالف الأصل فإن المأمور به من غير تخيير يوجب العقاب على الجميع وثواب الواجب في الجميع.
جواب آخر: نحن نقول يستوي الجميع في الوجوب في حق (المكلف) على ما بينا، فيكون الإطعام واجبًا على قوم، والكسوة واجبة على آخرين، (والعتق واجبًا على آخرين).
فإن قيل: لو صح ما ذكرتم لقال: فكفارته إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة.
قلنا: قد وردت أو بمعنى الواو، قال تعالى: ﴿وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ وقال: ﴿مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ معناه: ويزيدون، وقال الشاعر:
فلو كان البكاء يرد ميتا ... بكيت على زياد أو عناق
على البرين إذ ذهبا جميعًا ... لشأنهما بحزن واحتراق
معناه: زياد وعناق.
جواب آخر: لو أتى به بلفظ الجمع أشكل، واعتقد أن

1 / 346