311

Тамхид в усул аль-фикх

التمهيد في أصول الفقه

Исследователь

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Издатель

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Место издания

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Жанры

٣٩٤ - مسألة: (امتثال) الأمر يدل على الإجزاء وبه قال عامة الفقهاء (والمتكلمين)، وقال عبد الجبار، ومن (تابعه) من المعتزلة لا يدل على الإجزاء (إلا بدليل آخر).
ومعنى قولنا إنها مجزية: أنها إذا فعلت بكمال شروطها، كفت وأجزأت في إسقاط التعبد بالأمر فلا يجب قضاؤها.

1 / 316