279

Тамхид в усул аль-фикх

التمهيد في أصول الفقه

Исследователь

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Издатель

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Место издания

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Жанры

والعبد صالح لذلك كالحر لاشتراكهما في العقل وصحة الفعل، فمن يزعم أن الخطاب يختص بالأحرار مع صلاح العبيد للخطاب (كان) كمن قال: إن العرب تختص بالخطاب دون العجم، وإن بنى فلان يختصون به دون بنى فلان، ولا دليل على من قال ذلك، إلا أ، يقول جماعتهم سواء في صلاح توجه الخطاب إليهم، فكانوا سواء في دخولهم فيه.
٣٥٥ - دليل ثالث: لا خلاف أن العبد يشارك الحر في توجه النهي كقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾ ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ﴾ ﴿وَلا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ وغير ذلك فكذلك في الأمر.
فإن قيل: لا نسلم ذلك.
قيل: لا يخلو إما/٣٧ ب أن يقولوا المنهيات (مباحات له) أو محرمة عليه، فإن قلتم بالأول خرقتم الإجماع وخالفتم الشرع، وإن قلتم بالثاني فتحريمه إما بنص ورد فيه خاص وهذا ما لا طريق لكم إليه، أو بما ذكرنا من الآيات فهو دخول في الخطاب المطلق كما بينا.
فإن قيل: استفدنا تحريمه بالقياس على الحر.

1 / 284