186

Тамхид в усул аль-фикх

التمهيد في أصول الفقه

Исследователь

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Издатель

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Место издания

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Жанры

قلنا: الشرع لا يغير مقتضى اللغة، وإنما يقررها ويضيف إليها حكمًا زائدًا، ألا ترى أنه لو قال: افعل ذلك أبدًا، وطلق زوجتي ما أملكه لم يقطعه الشرع عن مقتضاه في اللغة «فلا يقطعه» عن التكرار، وأما مسألة الرؤوس فغير مسلمة ويحمل على مقتضاه في اللغة. ٢٢٧ - دليل سادس: لو اقتضى التكرار (لأفضى) إلى المناقضة (لأنه يأمر بشيئين مختلفين، فلا يمكنه مواصلة الثاني إلا بترك الأول، ولا مواصلة الأول إلا بترك الثاني. ويجاب عنه بأنه يقتضي التكرار على الإمكان فلا يفضي إلى المناقضة). ٢٢٨ - دليل سابع: لو اقتضى التكرار لما حسن (فيه) الاستفهام (ولم يحسن تأكيده بمرة واحدة) (وتأكيده بالأبد).

1 / 191