Тамхид в усул аль-фикх

Абу Хаттаб Калвазани d. 510 AH
161

Тамхид в усул аль-фикх

التمهيد في أصول الفقه

Исследователь

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Издатель

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Место издания

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Жанры

الاحتياط، كما نقول فيمن نسي صلاة لا يعرف عينها فإنه يصلي خمس صلوات، ومعلوم أنه يعتقد في كل واحدة منها الوجوب، وليس جميعها واجبة ولكن للاحتياط. (ولهذا المعنى وهو إذا حملناه على الوجوب فنيته تشتمل على الاستحباب والإباحة، وإذا حمل على الندب لم تشتمل نيته على الوجوب) ولهذا قال ﷺ: "دع ما يريبك إلا ما لا يريبك" فأمر بالاحتياط. وأيضًا فإن الوجوب أعم فوائد الأمر لأنه يدخل تحته الحسن (وهو) يتضمن الوجوب والندب فوجب حمله (على) أتم فوائده قياسًا على العموم والظاهر. ١٩٥ - واحتج من قال بالوقف بأشياء منها: (أن) هذه الصيغة ترد والمراد بها الإيجاب. (وترد المراد بها الاستحباب، وترد والمراد بها التهديد، وترد والمراد بها الإباحة).

1 / 166