142

Тамхид в усул аль-фикх

التمهيد في أصول الفقه

Исследователь

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Издатель

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Место издания

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Жанры

ما أقبح هذا من قولةٍ، قال رسول الله ﷺ "يغسل سؤر الكلب سبع مرات". وقالت الأشعرية: إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاء، وجب التوقف حتى يدل الدليل على ما أريد بها. وقال جماعة من المعتزلة وبعض الشافعية: حقيقة الأمر تقتضي الندب وقد أومأ إليه أحمد رحمة الله عليه فقال في رواية علي بن سعيد: ما أمر به النبي ﷺ فهو عندي أسهل مما نهى (عنه). وهذا يدل على أن إطلاق الأمر يقتضي الندب وإطلاق النهي يقتضي التحريم. وقال قوم: هي حقيقة في ٢٠ ب/ الإباحة.

1 / 147