Тамхид в усул аль-фикх

Абу Хаттаб Калвазани d. 510 AH
135

Тамхид в усул аль-фикх

التمهيد في أصول الفقه

Исследователь

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Издатель

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Место издания

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Жанры

عليه أحمد في رواية "إسحق بن إبراهيم" فقال: «الأمر من النبي ﷺ سوى الفعل، لأن النبي ﷺ قد يفعل الشيء على جهة الفضل، ولأن النبي ﷺ قد يفعل الشيء وهو له خاصة، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين عامة وأمره توكيد». وقال بعض الشافعية: الأمر حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول. ١٧٠ - لنا أنه لو كان (الفعل) حقيقة في الأمر لا طرد فيه فكان يسمى: الأكل والشرب والنوم أمرًا.

1 / 140