30

التأليف

التمهيد

Исследователь

مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري

Издатель

وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية

Год публикации

1387 AH

Место издания

المغرب

وقال علي ابن المدني سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَعْنِي الْقَطَّانَ يَقُولُ يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْحَدِيثِ أَنْ تَكُونَ فِيهِ خِصَالٌ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جَيِّدَ الْأَخْذِ وَيَفْهَمُ مَا يُقَالُ لَهُ وَيُبْصِرُ الرِّجَالَ وَيَتَعَاهَدُ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ أَخْبَارِ مَالِكٍ بَعْدَ هَذَا الْبَابِ قَوْلَهُ فِيمَنْ يُؤْخَذُ الْعِلْمُ عَنْهُ وَمَذْهَبُهُ فِي ذَلِكَ هُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَالشَّرْطُ فِي خَبَرِ الْعَدْلِ عَلَى مَا وَصَفْنَا أَنْ يَرْوِيَ عَنْ مِثْلِهِ سَمَاعًا وَاتِّصَالًا حَتَّى يَتَّصِلَ ذَلِكَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَأَمَّا الْإِرْسَالُ فَكُلُّ مَنْ عُرِفَ بِالْأَخْذِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالْمُسَامَحَةِ فِي ذَلِكَ لَمْ يُحْتَجَّ بِمَا أَرْسَلَهُ تَابِعِيًّا كَانَ أَوْ مَنْ دُونَهُ وَكُلُّ مَنْ عُرِفَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ فَتَدْلِيسُهُ وَمُرْسَلُهُ مَقْبُولٌ فَمَرَاسِيلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عِنْدَهُمْ صِحَاحٌ وَقَالُوا مَرَاسِيلُ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ لَا يُحْتَجُّ بِهَا لِأَنَّهُمَا كَانَا يَأْخُذَانِ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ وَكَذَلِكَ مَرَاسِيلُ أَبِي قِلَابَةَ وَأَبِي الْعَالِيَةِ وَقَالُوا لَا يُقْبَلُ تَدْلِيسُ الْأَعْمَشِ لِأَنَّهُ إِذَا وَقَفَ أَحَالَ عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ يَعْنُونَ عَلَى غَيْرِ ثِقَةٍ إِذَا سَأَلْتَهُ عَمَّنْ هَذَا قَالَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ وَعَبَايَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ وَالْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ

1 / 30