التأليف
التمهيد
Исследователь
مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري
Издатель
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية
Год публикации
1387 AH
Место издания
المغرب
Жанры
Хадисоведение
عَبْدِ الْعَزِيزِ وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِهِ الْمَبْسُوطِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ بِإِسْنَادِهِ سَوَاءً وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَقَسَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ قَالَ أَبُو عُمَرَ فَأَضَافَ الْقِسْمَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ أَرَادَ أَقَارِبَ أَبِي طَلْحَةَ وَبَنِي عَمِّهِ وَذَلِكَ مَحْفُوظٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ وَأَمَّا إِضَافَةُ الْقِسْمَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهَذَا وَإِنْ كَانَ جَائِزًا فِي لِسَانِ الْعَرَبِ أَنْ يُضَافَ الْفِعْلُ إِلَى الْآمِرِ بِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَكْثَرِ الرُّوَاةِ لِلْمُوَطَّأِ وَلَا يُجِيزُ مِثْلَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَلَكِنَّهَا رِوَايَةُ مَنْ رَوَى ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَالْمَعْنَى فِيهِ بَيِّنٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٠ب) عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ وَكَانَتْ دَارُ ابْنِ جَعْفَرٍ وَالدَّارُ الَّتِي تَلِيهَا إِلَى قَصْرِ ابْنِ جَدِيلَةَ حَوَائِطُ لِأَبِي طَلْحَةَ قَالَ وَكَانَ قَصْرُ ابْنِ جَدِيلَةَ حَائِطًا لِأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهَا بَيْرُحَاءُ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا وَيَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا فَجَاءَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ
1 / 199