148

التأليف

التمهيد

Исследователь

مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري

Издатель

وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية

Год публикации

1387 AH

Место издания

المغرب

وَغَيْرَهَا سَوَاءٌ وَأَنَّ تَعْيِينَ قِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَمَنْ قَرَأَ غَيْرَهَا أَجْزَأَهُ مَعَ ثُبُوتِ الْآثَارِ عَنِ النَّبِيِّ ﵇ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا وَكَذَلِكَ لَا يَكْفُرُ مَنْ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ عَلَى خَمْسَةِ رِجَالٍ مَلَكُوا خَمْسَ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ وَلَا مَنْ قَالَ الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ وَلَا حَجَّ إِلَّا عَلَى مَنْ مَلَكَ زَادًا أَوْ رَاحِلَةً مَعَ إِطْلَاقِ اللَّهِ الِاسْتِطَاعَةَ وَنَفْيِهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ أَنْ يَكُونَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَأَنَّهُ صَامَ فِي السَّفَرِ ﷺ وَهَذَا كَثِيرٌ لَا يَجْهَلُهُ مَنْ لَهُ أَقَلُّ عِنَايَةٍ بِالْعِلْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى أَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَحْنُونٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ سُؤَالُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

1 / 148