تمام المنة في التعليق على فقه السنة
تمام المنة في التعليق على فقه السنة
Издатель
دار الراية
Номер издания
الخامسة
Жанры
قوله في تغيير الشيب بالحناء:
"قلت: وقد ورد ما يفيد كراهية الخضاب".
قلت: لم أجد للمؤلف في هذه الدعوى سلفا ولا علمت لها أصلا ولعله يعني ورود ذلك عن الصحابة والذي نقله الشوكاني عنهم في "النيل" ١ / ١٠٣ إنما هو الاختلاف في الأفضل وليس الكراهة وعلى افتراض أنه روي ذلك عن أحد منهم فلا حجة فيه لأمرين:
الأول: أن الصحابة لم يتفقوا على ذلك بل منهم من خضب كالشيخين ﵄ وهو في "صحيح مسلم" وغيره ومنهم من ترك والترك لا يدل على كراهة الخضاب بل على جواز تركه.
الثاني: أنه مخالف للثابت عنه ﷺ في قولا وفعلا.
أما القول فقد ذكر المصنف فيه حديثين.
وأما الفعل ففي "صحيح البخاري" وغيره من حديث أم سلمة ﵂ أنها أخرجت من شعر النبي ﷺ مخضوبا. وفي معناه أحاديث أخرى بوب لها الترمذي في "الشمائل المحمدية ": "باب ما جاء في خضاب رسول الله ﷺ" فراجعها إن شئت في كتابي "مختصر الشمائل" ٤١ / ٣٧ – ٤١.
وإن كان يعني ورود ذلك عن النبي ﷺ كما هو المتبادر فنقول: إن كان يريد مطلق الورود - أعني سواء كان صحيحا أو ضعيفا فمسلم. وإن كان يريد الصحيح كما هو المتبادر من عبارته فمردود لأن غاية ما روي في ذلك حديثان: أحدهما ضعيف والآخر لا أصل له.
أما الأول فحديث عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسود كان يقول:
"كان نبي الله ﷺ يكره عشر خلال: الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب
1 / 74