تمام المنة في التعليق على فقه السنة

Насир ад-Дин аль-Альбани d. 1420 AH
160

تمام المنة في التعليق على فقه السنة

تمام المنة في التعليق على فقه السنة

Издатель

دار الراية

Номер издания

الخامسة

Жанры

وفي الحديث دلالة على أنه يجب على المصلي أن يستر من بدنه ما ليس بعورة وهو القسم الأعلى منه وذلك إن وجد كما يدل عليه حديث ابن عمر وغيره وظاهر النهي يفيد بطلان الصلاة ويؤكد ذلك قوله ﷺ: "لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه وفي رواية: عاتقيه" وفي أخرى: منكبيه منه شيء". رواه الشيخان وأبو داود وغيرهم وهو مخرج في "الإرواء" ٢٧٥ و"صحيح أبي داود" ٦٣٧. قال الشوكاني في "نيل الأوطار" ٢ / ٥٩: "وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه وعن أحمد: لا يصح صلاة من قدر على ذلك فتركه وعنه أيضا: تصح ويأثم." وأغرب ابن حزم كعادته في التمسك بظاهريته فقال ٤ / ٧١: "وفرض على الرجل إن صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه فإن لم يفعل بطلت صلاته فإن كان ضيقا اتزر به وأجزأه كان معه ثوب غيره أو لم يكن". قلت: فوقف مع ظاهر الحديث ولم يوجب الرداء إذا استطاعه خلافا لحديث بريدة هذا وحديث ابن عمر أيضا فكأنه لم يقف عليهما. ومن غرائبه أنه ذكر في المسالة بعض الآثار التي يدعم بها رأيه وليس فيها شيء من ذلك بل أحدها على خلافه وهو ما ذكر عن محمد بن الحنفية: "لا صلاة لمن لم يخمر على عاتقيه في الصلاة". فهذا لو صح حجة عليه لأنه أطلق ولم يقيده بالثوب الواحد لكن في

1 / 163