تمام المنة في التعليق على فقه السنة

Насир ад-Дин аль-Альбани d. 1420 AH
157

تمام المنة في التعليق على فقه السنة

تمام المنة في التعليق على فقه السنة

Издатель

دار الراية

Номер издания

الخامسة

Жанры

نعلم أن أحدا منهم كان يمشي أو يجلس كاشفا عن فخذيه كما يفعل بعض الكفار اليوم ومن يقلدهم من المسلمين الذين يلبسون البنطلون الذي يسمونه بـ الشورت وهو التبان في اللغة. ولهذا فلا ينبغي التردد في كون الفخذ عورة ترجيحا للأدلة القولية فلا جرم أن ذهب إليه أكثر العلماء وجزم به الشوكاني في "نيل الأوطار" ٢ / ٥٢ - ٥٣ و"السيل الجرار" ١ / ١٦٠ – ١٦١. نعم يمكن القول بأن عورة الفخذين أخف من عورة السوأتين وهو الذي مال إليه ابن القيم في "تهذيب السنن" كما كنت نقلته عنه في "الإرواء" ١ / ٣٠١.وحينئذ فمس الفخذ الذي وقع في حديث أبي ذر والظاهر أنه من فوق الثوب ليس كمس السوأتين خلافا لما قعقع حوله ابن حزم ونقله المؤلف عنه وأقره! بقي شيء وهو أن المؤلف قرن الركبة والسرة مع الفخذ ثم لم يذكر الدليل عليهما والواقع أنه لا يصح في ذلك شيء كما بينه الشوكاني ٢ / ٥٥ بل ينفى ذلك قوله ﷺ: "ما بين السرة والركبة عورة" وهو حديث حسن كما بينته في "الإرواء" ٢٤٧ و٢٧١ إلى أحاديث أخرى بمعناه فراجع الشوكاني إن شئت. ثم قال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾: "أي ولا يظهرن مواضع الزينة إلا الوجه والكفين كما جاه ذلك صحيحا عن ابن عباس وابن عمر وعائشة". قلت: انظر "حجاب المرأة المسلمة" ص ٢٣ - ٢٥ وأزيد هنا فأقول: روى ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤ / ٢٨٣ عن ابن عباس في تفسير الآية المذكورة: "قال: الكف ورقعة الوجه". وسنده صحيح. وروى نحوه عن ابن عمر

1 / 160