تمام المنة في التعليق على فقه السنة

Насир ад-Дин аль-Альбани d. 1420 AH
148

تمام المنة في التعليق على فقه السنة

تمام المنة في التعليق على فقه السنة

Издатель

دار الراية

Номер издания

الخامسة

Жанры

ثم قال ٣ / ١٠٦ - ١٠٧: "والسنة أن يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا ولا يستدير كما ذكره المصنف". ثم قال: "قال أصحابنا: والمراد بالالتفات: أن يلوي رأسه وعنقه ولا يحول صدره عن القبلة ولا يزيل قدمه عن مكانها وهذا معنى قول المصنف: "ولا يستدير" وهذا هو الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور". هذا من الناحية الفقهية وأما من الناحية الحديثية فإن قوله في رواية أبي داود: "وإسناده صحيح" غير صحيح لأن فيه قيس بن الربيع وهو ضعيف وتد تفرد بقوله: "ولم يستدر" كما بينته في "صحيح أبي داود" ٥٣٣ وقد ثبتت الاستدارة من رواية جمع لكن المراد بها الالتفات يمينا ويسارا كما شرحته هناك فأغنى عن الإعادة. ومما يحسن التنبيه عليه أيضا أنه ليس في رواية البخاري قوله: "يمينا وشمالا" وإنما هو عند مسلم فقط كما كنت ذكرت ذلك في تخريج الحديث في "إرواء الغليل" ٢٣٣ فعزو المؤلف تبعا للنووي للشيخين فيه تساهل واضح وانظر إن شئت "فتح الباري" ٢ / ١١٤ – ١١٥. قوله: " ... وروى ابن المنذر عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة". قلت: ينبغي تقييد ذلك بما إذا كان الإمام في المسجد وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة: إن الصلاة كانت تقام لرسول الله ﷺ فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي ﷺ مقامه رواه مسلم وغيره وهو مخرج في "صحيح أبي داود"

1 / 151